جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الصوم
صفحات بعد
صفحات قبل
( الصفحة 284 )

يقدر معها على القضاء .

وأمّا بالإضافة إلى الحيض والنفاس : فيدلّ على الحكم ذيل صحيحتي منصور وسماعة المتقدّمتين وغيرهما ، فالحكم في أصل المسألة ممّا لا إشكال فيه .

وأمّا استحباب النيابة عنه : فالظاهر أنّ الصوم لم يكن واجباً على المنوب عنه ولا مستحبّاً عليه ; لأنّ المفروض عدم قدرته وعدم التمكّن من الصوم ، لا أداءً ولا  قضاءً ، وتدلّ عليه صحيحة أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : سألته عن امرأة مرضت في شهر رمضان وماتت في شوّال، فأوصتني أن أقضي عنها ؟ قال : هل برئت من مرضها ؟ قلت : لا ماتت فيه . قال : لا يقضى(1) عنها ; فإنّ الله لم يجعله عليها . قلت : فإنّي أشتهي أن أقضي عنها وقد أوصتني بذلك ؟ قال : كيف تقضي عنها شيئاً لم يجعله الله عليها ، فإن اشتهيت أن تصوم لنفسك فصم(2) . والظاهر أنّ المراد من اشتهاء الصوم عن نفسه هو ما أفاده السيّد من أنّ الأولى إهداء الثواب إليها بعد عدم ثبوت حكم القضاء عليها حتّى ينوب عنها .

ومنه يظهر أنّه لا وجه للحكم باستحباب النيابة عنها المتفرّعة على مجعوليّة الحكم على المنوب عنه ولو بنحو الاستحباب ، كما في الحجّ الذي يؤتى به نيابة عن الصاحب عجّل الله تعالى فرجه الشريف (3).

  • (1) في الوسائل: لا تقضي.
    (2) تهذيب الأحكام 4 : 248 ح 737 ، الاستبصار 2 : 109 ح 358 ، الكافي 4 : 137 ح 8 ، علل الشرائع : 382 ح 4 ، وعنها وسائل الشيعة 10 : 332 ، كتاب الصوم ، أبواب أحكام شهر رمضان ب 23 ح 12 .
    (3) الخرائج والجرائح 1 : 480 ح 21 ، وعنه فرج المهموم : 256، وبحار الأنوار 52 : 59 ح42، ومستدرك الوسائل 8 : 70 ، كتاب الحجّ، أبواب النيابة في الحجّ ب 11 ح 9098 ، وفي وسائل الشيعة 11 : 208 ، كتاب الحجّ ، أبواب النيابة في الحجّ ب 34 ح 2 وإثبات الهداة 3 : 695 ح 12 عنه مختصراً .

( الصفحة 285 )

تتمّة : ربما يظهر من المتن اختصاص عدم الوجوب بالطوائف الثلاث المذكورة في المتن ، فلا يشمل مثل المسافر في شهر رمضان إذا مات فيه ، أو في أوّل يوم من شوّال ، أو مع استدامة سفره إلى ما بعد رمضان إلى أن مات فيه ، ولكن ربما يقال(1)بعدم الاختصاص نظراً إلى بعض الروايات ، مثل :

مرسلة ابن بكير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في رجل يموت في شهر رمضان ـ إلى أن قال : ـ فإن مرض فلم يصم شهر رمضان ثمّ صحّ بعد ذلك ولم يقضه ، ثمّ مرض فمات ، فعلى وليّه أن يقضي عنه ; لأنّه قد صحّ فلم يقض ووجب عليه(2) . نظراً إلى أنّ تعليل القضاء بقوله (عليه السلام)  : « لأنّه قد صحّ فلم يقض » مشعر بل دالّ على أنّ مورده من كان متمكّناً من القضاء ولم يقض ، ولم يتحقّق التمكّن في الفروض المزبورة ، فلا يجب القضاء فيها .

ويرد عليه : وجود الفرق بين المريض والمسافر ، فإنّ الثاني يتمكّن من القضاء ولو بالإقامة في محلّ ، والأوّل غير متمكّن منه . وبعبارة اُخرى : يختصّ حكم الرواية بمورده ، وهو التفصيل بين المريض الذي استمرّ به المرض إلى أن مات ، وبين المريض الذي صار صحيحاً وتمكّن من القضاء ، فلا يعمّ المسافر ، مع أنّ الرواية مرسلة كما ذكرنا ، فلا يصحّ الاستدلال بها .

وصحيحة أبي بصير المتقدّمة ; نظراً إلى أنّ مقتضى عموم التعليل فيها الشمول للفروض المذكورة ; لأنّه لم يجعل القضاء عليه في تلك الفروض .

ويرد على الاستدلال بالصحيحة وبالتعليل الواقع فيها بقوله (عليه السلام)  : «فإنّ الله

  • (1) اُنظر المستند في شرح العروة 22 : 183 .
    (2) تهذيب الأحكام 4 : 249 ح 739 ، الاستبصار 2 : 110 ح 360 ، وعنهما وسائل الشيعة 10 : 333 ، كتاب الصوم ، أبواب أحكام شهر رمضان ب 23 ح 13 .

( الصفحة 286 )

مسألة 8 : لو فاته صوم شهر رمضان أو بعضه لعذر واستمرّ إلى رمضان آخر ، فإن كان العذر هو المرض سقط قضاؤه وكفّر عن كلّ يوم بمدّ ، ولا يجزئ

لم  يجعله عليها» أ نّه يجري في التعليل احتمالان :

أحدهما : أنّ مرجع الضمير هو أصل الصوم ، ومعناه حينئذ أنّ كلّ من لم  يجعل الله عليه الصوم لا يجب عليه القضاء ، وهو ممّا لا يمكن الالتزام به ; لأنّ كثيراً ممّن لايجب عليه الصوم يجب عليه القضاء، كالمريض مع التمكّن من الصيام بعد رمضان ، والمسافر إذا أقام ، أو رجع عن السفر بعد شوّال .

ثانيهما : أن يكون مرجع الضمير في التعليل هو القضاء ، ولعلّه الظاهر من الاحتمالين ، فيختصّ مورده بما إذا لم يكن القضاء مجعولا عليه كالحائض . ودعوى كون عدم الجعل عليه في الصور الثلاث مطلقاً ممنوعة أوّل الكلام ، مع أنّ هنا روايات تدلّ على التفصيل بين المريض والطامث ، وبين المسافر ، مثل :

موثّقة محمّد بن مسلم، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في امرأة مرضت في شهر رمضان أو  طمثت أو سافرت ، فماتت قبل أن يخرج رمضان ، هل يقضى عنها؟ فقال: أمّا الطمث والمرض فلا ، وأمّا السفر فنعم(1) .

وصحيحة أبي حمزة الثمالي ، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال : سألته عن امرأة مرضت في شهر رمضان أو طمثت أو سافرت ، فماتت قبل خروج شهر رمضان ، هل يقضى عنها ؟ قال : أمّا الطمث والمرض فلا ، وأمّا السفر فنعم(2) .

  • (1) تهذيب الأحكام 4 : 249 ح 741 ، وعنه وسائل الشيعة 10 : 334 ، كتاب الصوم ، أبواب أحكام شهر رمضان ب 23 ح 16 .
    (2) الكافي 4 : 137 ح 9 ، الفقيه 2 : 94 ح 423 ، وعنهما وسائل الشيعة 10 : 330 ، كتاب الصوم ، أبواب أحكام شهر رمضان ب 23 ح 4 .

( الصفحة 287 )

القضاء عن التكفير . وإن كان العذر غير المرض كالسفر ونحوه ،فالأقوى وجوب القضاء فقط . وكذا إن كان سبب الفوت هو المرضوسبب التأخير عذراً آخر أو العكس ، لكن لا ينبغي ترك الاحتياط بالجمعبين القضاء والمدّ ، خصوصاً إذا كان العذر هو السفر ، وكذا في الفرعالأخير 1 .

1ـ في المسألة فروع متعدّدة :

الأوّل : ما لو فاته شهر رمضان أو بعضه واستمرّ إلى رمضان آخر ، وكان العذر هو المرض ، فالمعروف والمشهور(1) كما في المتن من سقوط القضاء ولزوم التكفير عن كلّ يوم بمدّ ; للروايات الكثيرة الدالّة على كلا الحكمين ، ولم يستبعد صاحب الجواهر البلوغ إلى حدّ التواتر (2)، مثل :

صحيحة محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر وأبي عبدالله (عليهما السلام) قال : سألتهما عن رجل مرض فلم يصم حتّى أدركه رمضان آخر ؟ فقالا : إن كان برأ ثمّ توانى قبل أن يدركه الرمضان الآخر صام الذي أدركه ، وتصدّق عن كلّ يوم بمدّ من طعام على مسكين ، وعليه قضاؤه . وإن كان لم يزل مريضاً حتّى أدركه رمضان آخر ، صام الذي أدركه ، وتصدّق عن الأوّل لكلّ يوم مدّاً على مسكين ، وليس عليه قضاؤه(3) .

  • (1) مختلف الشيعة 3 : 382 مسألة 111 ، رياض المسائل 5 : 432 ، مستند الشيعة 10 : 442 ، جواهر الكلام 17 : 24 ـ 25 ، المستند في شرح العروة 22 : 185 .
    (2) جواهر الكلام 17 : 25 .
    (3) الكافي 4 : 119 ح 1 ، تهذيب الأحكام 4 : 250 ح 743 ، الاستبصار 2 : 110 ح 361 ، وعنها وسائل الشيعة 10 : 335 ، كتاب الصوم ، أبواب أحكام شهر رمضان ب 25 ح 1 .

( الصفحة 288 )

وصحيحة زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) في الرجل يمرض فيدركه شهر رمضان ويخرج عنه وهو مريض ، ولا يصحّ حتّى يدركه شهر رمضان آخر ، قال : يتصدّق عن الأوّل ويصوم الثاني(1) . وغيرهما من الروايات الدالّة على ذلك ، مثل صحيحة عليّ بن جعفر(2) وغيرها ، المفصّلة بين القضاء والتكفير بعدم وجوب الأوّل ، ووجوب الثاني بالصراحة أو بالدلالة العرفية (3) .

والآية الشريفة الواردة في الصوم ، الدالّة على أنّ { مَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَر فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّام أُخَرَ}(4) يكون موردها ـ كما يظهر من الحكم بإيجاب القضاء ـ هي صورة التمكّن من الصوم في تلك الأيّام التي يكون المتبادر منها هي الأيّام بين الرمضانين ، فلا تشمل مثل هذا الفرع الذي يكون عذر المرض مستمرّاً إلى الرمضان الثاني ، فهي قاصرة عن الحكم بوجوب القضاء في مثل الفرع ، كمالايخفى ، وعلى تقدير العموم أو الإطلاق فاللازم التخصيص أو التقييد بمثل الروايات المتقدّمة بعد جواز التخصيص والتقييد بخبر الواحد المعتبر ، فضلا عن المتواتر كما  لا  يخفى .

لكن بإزاء القول المشهور قولان :

أحدهما : ما عن ابن أبي عقيل وابن بابويه(5) وبعض آخر(6) من وجوب القضاء

  • (1) الكافي 4 : 119 ح 2 ، تهذيب الأحكام 4 : 250 ح 744 ، الاستبصار 2 : 111 ح 362 ، الفقيه 2 : 95 ح 429 ، وعنها وسائل الشيعة 10 : 335 ، كتاب الصوم ، أبواب أحكام شهر رمضان ب 25 ح2 .
    (2) قرب الإسناد : 232 ح 910 ، مسائل عليّ بن جعفر : 105 ح 7 ، وعنهما وسائل 10 : 338 ، كتاب الصوم ، أبواب أحكام شهر رمضان ب 25 ح 9 ، وفي البحار 96 : 331 ملحق ح 2 عن قرب الإسناد .
    (3) وسائل الشيعة 10 : 335 ، كتاب الصوم ، أبواب أحكام شهر رمضان ب 25 .
    (4) سورة البقرة 2 : 185 .
    (5) حكى عنهما في مختلف الشيعة 3 : 382 مسألة 111 وص387 مسألة 113 .
    (6) الخلاف 2 : 206 مسألة 63 ، السرائر 1 : 395 ـ 396 ، الكافي في الفقه : 184 ، غنية النزوع : 141 ، تحرير الأحكام الشرعيّة 1 : 499 ـ 500 .